السيد حسن القبانچي
86
مسند الإمام علي ( ع )
يتيمّم من لم يجد الماء إلاّ في آخر الوقت ( 1 ) . 1964 / 19 - البيهقي ، وأخبرنا أبو بكر ، أنا أبو محمّد ، ثنا إبراهيم ، ثنا أبو عامر ، ثنا الوليد ، ثنا شريك ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : أُطلب الماء حتّى يكون آخر الوقت ، فإن لم تجد ماء تيمّم ثمّ صلّ ( 2 ) . 1965 / 20 - عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمّم ويصلّي ( 3 ) . 1966 / 21 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من تيمّم صلّى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه ، فإن عدمه بعد ذلك تيمّم وإن تيمّم في أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء وفي الوقت بقيّة يمكنه معها أن يتوضّأ ويصلّي ، توضّأ وصلّى ، ولم تجزِهِ صلاته بالتيمّم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ( 4 ) . 1967 / 22 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من أصابته جنابة والأرض مبتلّة فلينفض لبده ويتمّم بغباره ( 5 ) . 1968 / 23 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : من كثرت به الجروح والقروح وأصابته جنابة ، فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه ( 6 ) . 1969 / 24 - الحسن بن الحسين الديلمي ، بالاسناد يرفعه إلى الإمام موسى بن
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 120 ; مستدرك الوسائل 2 : 547 ح 2684 ; البحار 81 : 167 . ( 2 ) - سنن البيهقي 1 : 233 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 121 ; مستدرك الوسائل 2 : 549 ح 2691 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 120 ; البحار 81 : 167 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 121 . ( 6 ) - الجعفريات : 24 ; مستدرك الوسائل 2 : 527 ح 2628 .